فصل: زكاة الفطر عن الجنين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


زكاة الفطر عن الجنين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1474‏)‏

س1‏:‏ هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم ‏(‏10816‏)‏

س‏:‏ كانت زوجتي حاملًا في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى‏.‏ والآن هل علي شيء، علمًا بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني‏؟‏

ج‏:‏ لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3382‏)‏

س‏:‏ هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه‏؟‏

ج‏:‏ يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏606‏)‏

س12‏:‏ هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا‏؟‏

ج12‏:‏ زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرازق عفيفي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6215‏)‏

س2‏:‏ إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يومًا، قبل نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة ‏(‏زكاة الفطر‏)‏‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مقدار زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6364‏)‏

س1‏:‏ ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلًا أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلًا‏؟‏

ج1‏:‏ مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد‏.‏ ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعًا للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الزيادة على زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9386‏)‏

س1‏:‏ هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعًا واحدًا بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطًا عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل‏:‏ عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلوًا ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلًا الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول‏:‏ خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضيًا بها‏.‏ فما الحكم في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ زكاة الفطر‏:‏ صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكرًا أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12572‏)‏

س3‏:‏ في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فردًا من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي ‏(‏90‏)‏ تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا‏؟‏ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي‏؟‏ جزاكم الله خيرًا وأثابكم وأحسن ختامكم‏.‏

ج3‏:‏ القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا، وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تأخير زكاة الفطر عن وقتها

الفتوى رقم ‏(‏2867‏)‏

س‏:‏ كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم‏؟‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل‏.‏

ثانيًا‏:‏ العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وقت إخراج زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2896‏)‏

س1‏:‏ هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم‏؟‏

ج1‏:‏ لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات‏)‏‏[‏ أخرجه أبو داود 2/262ـ263 برقم ‏(‏1609‏)‏، وابن ماجه 1/585 برقم ‏(‏1827‏)‏، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409‏.‏

‏]‏ ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـا قال‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صدقة الفطر من رمضان‏.‏‏.‏‏)‏، وقال في آخره‏:‏ ‏(‏وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين‏)‏‏.‏ فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8825‏)‏

س2‏:‏ كنت في الصغر أكلف بتوزيع ‏(‏صدقة الفطر‏)‏ وكنت في تلك الفترة جاهلًا أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءًا منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك‏؟‏ علمًا بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي، وإن كنت أعمل في بعض الأحيان‏.‏

ج2‏:‏ عليك التوبة إلى الله، والوفاء بما عهد إليك إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء والمساكين تحقيقًا لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه، فإنه سبحانه تواب رحيم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الفطر عن الكفار

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7699‏)‏

س4‏:‏ لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئًا من الزكاة‏؟‏

ج4‏:‏ لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئًا، ولو أعطاهم شيئًا منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال‏:‏ ‏(‏لا يجتمع فيها دينان‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أهل زكاة الفطر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1204‏)‏

س2‏:‏ الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا‏؟‏

ج‏:‏ لا يكون صنيعهم مانعًا من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك‏.‏

ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3055‏)‏

س3‏:‏ يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا‏؟‏ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنيًا، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7230‏)‏

س‏:‏ هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد‏؟‏

ج‏:‏ يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صرف زكاة الفطر للجمعيات

الفتوى رقم ‏(‏13231‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الآتي نصه‏:‏

إن جمعية البر بجدة المسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم ‏(‏62‏)‏ منذ تاريخ 6/3/1404هـ تتولى ممارسة بعض الخدمات الاجتماعية من أهمها‏:‏

1 ـ رعاية اليتامى وفاقدي الأبوين ‏(‏مجهولي الأبوين‏)‏ وأطفال من ذوي الظروف الخاصة؛ كأولاد السجينات أو المصابات بأمراض عقلية أو داء عضال، وتشتمل الرعاية الجنسين ‏(‏بنين وبنات‏)‏ رعاية إيوائية تربوية كاملة‏.‏

2 ـ رعاية الأسر المحتاجة بتقديم المعونات النقدية والعينية والمدرسية، بعد دراسة استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي الخبرة أو التخصص وفق أسس علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بين الحين والحين لملاحظة ومراعاة التغيرات التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة إيجابية كانت أم سلبية ‏.‏

تحتضن الجمعية حاليا قرابة مائتي طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة، وتمنح مساعدات مدرسية لحوالي ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع بإذن الله في حالة تحسن موارد الجمعية أن يأوي ملجؤها الجديد خمسمائة طفل، وأن يتضاعف أعداد الأسر التي تتلقى معونات من الجمعية، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات المدرسية‏.‏ وتحصل الجمعية على مواردها من الزكوات والتبرعات والهبات والوصايا إلى جانب اشتراكات الأعضاء‏.‏ وحيث أن الجمعية رأت تجميع زكاة الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتًا بشكل مباشر، أو ما تحوله إلى قوت نيابة عمن يدفع نقدًا على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي، وذلك قبل صلاة العيد، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجيًا وفقًا لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم‏؟‏ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى لنا المضي في هذا المشروع الخيري‏.‏

وأجابت اللجنة بما يلي‏:‏

يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودًا لتشتري بها طعامًا للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9231‏)‏

س4‏:‏ ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان من أخذها مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12651‏)‏

س1‏:‏ إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب، وكان المحتاج غائبًا، إما مريضًا أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا أناب الفقير شخصًا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏8913‏)‏

س1،2‏:‏ أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك‏؟‏ أفي زكاة الفطر نصيب لهم‏؟‏

ج1،2‏:‏ بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏}‏‏[‏سورة التوبة، الآية 60‏.‏

‏]‏، فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة إليه، وإلا لم يجز‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2675‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1953/2 وتاريخ /1399هـ ونصه‏:‏

نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة الفطر من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقدًا‏.‏ حيث أن الدولة جريًا على عادتها في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي يباع للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالًا، وثلاثة عشر ريالًا للكيس، حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم‏.‏

ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراه أي 3‏.‏5 ريالًا حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من 3‏.‏5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله سبحانه وتعالى‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعامًا لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود‏.‏

وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها‏:‏

زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـا أنه قال‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر على الناس في رمضان‏:‏ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين‏)‏، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب‏)‏ متفق على صحته‏.‏ ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيرًا أو كبيرًا، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6829‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب‏؟‏

ج2‏:‏ زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9154‏)‏

س1‏:‏ شريت تمرًا في آخر شهر رمضان أريد أن أنفقه لوجه الله مني آخر جمعة، ولكن لم أتمكن من ذلك لموجب انتهاء الشهر، وكان يوم الجمعة صلاة عيد، وقد دفعته زكاة عني وعن أهلي قبل الصلاة والباقي أنفقته مرة واحدة، أفيدوني هل هو جائز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا حرج فيما دفعت من التمر لزكاة الفطر، وما دفعته بعد ذلك فهو صدقة مطلقة من الصدقات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7822‏)‏

س1‏:‏ توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم الكبير والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل البيت جميعًا، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13459‏)‏

س‏:‏ ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها‏؟‏

ج‏:‏ يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عزوجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6505‏)‏

س4‏:‏ هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو‏؟‏

ج4‏:‏ لا نعلم دعاء معينًا يقال عند إخراجها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1241‏)‏

س1‏:‏ إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلًا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏ابدأ بنفسك ثم بمن تعول‏)‏‏[‏لفظ‏:‏ ‏[‏ابدأ بنفسك‏]‏ رواه مسلم 2/692ـ693 برقم ‏(‏997‏)‏ بلفظ‏:‏ ‏[‏ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك‏]‏ الحديث، كما رواه الشافعي في المسند ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 2/68ـ69 وفي الأم 8/15، والنسائي 5/70، 7/304 برقم ‏(‏2546، 4652‏)‏، وابن حبان 8/128 برقم ‏(‏3339‏)‏، والبيهقي 4/178، 10/309‏.‏

‏]‏، أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏.‏

‏]‏ ، ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏لا صدقة إلا عن ظهر غنى‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/230، 245، 278، 394، 402، 434، 476، 480، 501، 524، 527، 3/434، والبخاري 2،117، 6/190، ومسلم 2/717 برقم ‏(‏1034‏)‏، وأبو داود 2/312 برقم ‏(‏1676‏)‏، والنسائي 5/62،69 برقم ‏(‏2534، 2543، 2544‏)‏، والدارقطني 3/296، وعبد الرازق 9/76 برقم ‏(‏16403، 16404‏)‏، وابن خزيمة 4/97 برقم ‏(‏2439‏)‏، والبيهقي 4/154، 177، 180، 7/466‏.‏

‏]‏ ، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10344‏)‏

س2‏:‏ زكاة الفطر‏:‏

1 ـ هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلًا للمزكي‏؟‏

2 ـ هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله‏؟‏

3 ـ وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية‏؟‏

ج2‏:‏ 1 ـ الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها‏.‏

2 ـ الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز